السيد محمد تقي المدرسي

205

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

وهنا فروع : 1 - لا فرق بين أن يكون الذهب خالصاً أو ممزوجاً بغيره ما دام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً . 2 - لا بأس بالذهب المحمول في جيب الإنسان كالمسكوكات الذهبية أو حتى المصاغات الذهبية أو غير ذلك ، كما لا بأس بالأسنان الذهبية . 3 - لا بأس بالصلاة مع الأسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر ، ولكن إذا أُطلق عليها لفظ اللبس ، فالاحتياط يقتضي اجتنابه . 4 - لا فرق في حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها ، بين أن يكون ظاهراً للرؤية أو مستتراً لا يُرى . 5 - الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلًا به أو ناسياً . 6 - كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها . السادس : اجتناب الحرير : لا يجوز للرجل لبس الحرير الخالص مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة ، ويُطلق عليه أيضاً : الإبريسم والقزّ والديباج وهو مبطل للصلاة . وإليك التفاصيل : 1 - لا فرق في عدم الجواز بين أن يكون الحرير هو نفس الساتر الشرعي ، أو أن يكون ثوباً إضافياً غيره . 2 - كما لا يجوز - على احتياط واجب - ارتداء قطع الحرير الصغيرة التي لا تستر العورتين لوحدها ، كالجورب والقبعة والقلنسوة والقفازات والحزام وربطة العنق و . . 3 - يجوز لبس الحرير في حال الحرب ، وحينئذ فالأقوى جواز الصلاة فيه أيضاً وإنْ كان الأحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة إلى ذلك . 4 - لا بأس بالصلاة في الثوب المنسوج من خليط الحرير مع القطن أو الصوف أو غير ذلك ممّا تجوز الصلاة فيه ، ومما يخرجه عن صدق الحرير الخالص عند العرف . 5 - إذا كان الثوب خليطاً من قطع الحرير الخالص إلى جانب قطع أخرى من غير الحرير ، فإذا